السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

201

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

قائماً أو قاعداً وضوءٌ حتى يضع جنبه إلى الأرض » « 1 » . الخامس : ذهب الحنابلة إلى التفصيل بين أنواع ثلاثة من النوم : الأوّل : نوم المضطجع ، فينتقض به الوضوء قليلًا كان أو كثيراً ، أخذاً بعموم الحديثين السابقين . الثاني : نوم القاعد ، فإن كان كثيراً نقض بناء على الحديثين ، وإن كان يسيراً لم ينقض لحديث أنس الذي ذكره الشافعية . الثالث : ما عدا هاتين الحالتين ، وهو نوم القائم والراكع والساجد ، قد روي عن أحمد في هذه الحالات روايتان : الأولى : ينقض مطلقاً للعموم في الحديثين ، والثانية : لا ينقض إلّا إذا كثر لحديث ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسجد وينام ثم يقوم فيصلّي ، فقلت له : صليت ولم تتوضأ وقد نمت ، فقال : إنّما الوضوء على من نام مضطجعاً ، فإنّه إذا اضطجع استرخت مفاصله « 2 » . والعبرة في تحديد الكثير واليسير في الصحيح عندهم العرف « 3 » . 2 - المذي والوذي : اختلف الفقهاء في ناقضية المذي « 4 » والوذي « 5 » للوضوء على قولين : الأوّل : المذي والوذي لا ينقضان الوضوء ، وهو المعروف بين فقهاء الإمامية ، بل صرّح به بالإجماع « 6 » . واستدلّ له - مضافاً إلى الإجماع والأخبار الحاصرة لأسباب الوضوء بالبول والغائط والريح والنوم وزوال العقل - بالأخبار المختصّة بالباب ، منها : ما رواه محمد بن مسلم عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال : « إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عَقِبيك فإنّما ذلك بمنزلة النخامة ، وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل . . . » « 7 » .

--> ( 1 ) الكامل ( ابن عدي ) 6 : 2459 ، ط . دار الفكر . التلخيص ( ابن حجر ) 10 : 12 ، ط . شركة الطباعة الفنية . ( 2 ) سنن الترمذي 1 : 111 ، ط . مصطفى الحلبي . ( 3 ) المغني 1 : 173 - 175 . ( 4 ) المذي ( بالتسكين ) : ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل ، وهو أرقّ ما يكون من النطفة . ( لسان العرب 15 : 274 ) . ( 5 ) الوذي : هو الودي ، الماء الثخين الذي يخرج في إثر البول . ( تاج العروس 20 : 286 ) . وفي مجمع البحرين : ماء يخرج عقيب إنزال المني . ( 1 : 433 ) . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 105 . مسالك الأفهام 1 : 27 - 28 . الحدائق الناضرة 2 : 107 . جواهر الكلام 1 : 411 - 415 . مهذب الأحكام 2 : 250 . ( 7 ) وسائل الشيعة 16 : 27 ، ب 12 من نواقض الوضوء ، ح 2 .